العلامة الحلي
309
إرشاد الأذهان
والقارن : كذلك ، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا . والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا . ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع ، ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف [ ولا يجب ] ( 1 ) ولا يحلان إلا بالنية على رأي . وذو المنزلين يلزم ( 2 ) فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير . ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا . وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع ( 3 ) ، فيخرج إلى الميقات إن تمكن ، وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه . ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ، ولا عمرتين . النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة وهي : الزاد والراحلة ومؤونة عياله ( 4 ) ، وإمكان المسير وهو : الصحة وتخلية السرب والقدرة على الركوب ، وسعة الوقت .
--> ( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) ( 2 ) في ( م ) : " يلزمه " . ( 3 ) في ( م ) : " تمتع " . ( 4 ) في ( س ) : " وقوته وقوت عياله " .